القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 895 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية، وكذلك طلب بطلان الزواج، أو التفريق الجسمانى، أو التطليق، أو المتعة، الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.