القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الثامنة مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي
من قاضي الأمور الوقتية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 16 يوليو 1999
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، إلا فى حالات الضرورة و بإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.