المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :
١ - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها .
٢ - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
٣- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية [غير مقروء]، وما يركن
إليه من أدلة لإثبات دعواه.
٤- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى [غير مقروء] شرح كامل لها،
وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد الدعوى في جميع الأحوال، وإذا [غير مقروء] قلم الكتاب.
عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة [بالفقرة الأولى] -
قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، إما بتكليف قلم الكتاب
بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي
قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ
تقديم طلب القيد.
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم
الوصول، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه
بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف
الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد
الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا
منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا
أشهرت صحيفتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 6/1991
على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد
المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب . وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها".
وعلى المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:منذ 9 نوفمبر 1968
على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد
المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب . وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
وعلى المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.