القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 491 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت المودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بزمه على القسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المردع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.