القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 482 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضى في الإجراءات وفقا للمادة ٤٧٨ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.