القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 465 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة ٤٦٠ على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة ٤٦١ ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.