القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 460 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :
( ١ ) الإذن الصادر بالبيع .
( ٢ ) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة ٤٠١ .
( ٣ ) شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة ٣٧ .
( ٤ ) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
( ٥ ) بيان سندات الملكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.