القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 445 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
على المشترى أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.