القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 437 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى والمصاريف .
ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.