القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 433 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.