انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 406 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.