القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 389 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه .
ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.