المادة 380 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي
معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة، إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين
ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر
الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس و بيع الجواهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنيه أن يحصل النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس و بيع الجواهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسمائة جنيه أن يحصل النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.