القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 38 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصل فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.