القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 318 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.