القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 316 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه في الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة .
( ٢ ) في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.