القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 27 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من ينتدب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.