القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.