القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 23 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.