القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة وتراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور . ويكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.