المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك
ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم
يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه
خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لما أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لما أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه جنيها واحدا ، ويكون حكمها بذلك نهائيا .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لما أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.