القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 1030 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
يجوز لذوى الشأن، الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. وتسلم لهم صور منها, أو شهادات بمضمونها باذن من القاضى، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.