القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.