القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة الثامنة من مواد الإصدار من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ صفر سنة ١٤٢٤ ه
( الموافق ٧ أبريل سنة ٢٠٠٣ م )
حسنى مبارك
قانون العمل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.