القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 81 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة
لا تقل فى مجموعها عن ساعة ، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل
أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم - لأسباب فنية
أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة
أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.