القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 51 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام
خلال السنة ، ويحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة
من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.