القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 208 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص :
( أ ) الوطأة الحرارية والبرودة .
(ب ) الضوضاء والاهتزازات .
(ج ) الإضاءة .
( د ) الإشعاعات الضارة والخطرة .
( ه ) تغيرات الضغط الجوى .
( و ) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية .
( ز ) مخاطر الانفجار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.