انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 12 لسنة 2003

المادة 205 من قانون العمل (2003)

ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.