المادة 182 من قانون العمل (2003)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط، ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابى، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة، فى عضوية هيئة التحكيم، المسند إليها الفصل فى منازعة العمل الجماعية، قد سبق اشتراكهما، بأية صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتها أو محاولة تسويتها (القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-05-08)
تشكل هيئة التحكيم من :
١ - إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية ، والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة .
٢ - محكم عن صاحب العمل .
٣ - محكم عن التنظيم النقابى تختاره النقابة العامة المعنية .
٤ - محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .
وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابى والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلى عند غيابه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.