القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 116 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن
يتغيب يوما كاملا فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن
عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل
بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.