القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 113 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة
الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة .
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه
المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.