القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 109 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده
باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة .
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على
خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.