القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 102 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
( أ ) أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام
التى يتضمنها هذا الفصل .
( ب ) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا
من الجهة الإدارية المختصة .
(ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال
المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.