القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩ه
( الموافق ١١ مايو سنة ٢٠٠٨م )
حسنى مبارك
قانون البناء
( الباب الأول )
ا لتخطيط العمرانى
( الفصل الأول )
التخطيط والتنمية العمرانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.