القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 99 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( ١٧ ، ١٨ " فقرة ثانية " ، ٢٩ فقرة ( ج ) ، ٣٢ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٦٢ فقرة ثالثة ، ٩٦ ، ١١٣ الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.