القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 97 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
١ - ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن ٥ , ٠ ٪ ( خمسة فى الألف ) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
٢ - الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية .
( الباب الخامس )
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.