القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 89 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف .
( الفصل الثانى )
فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.