المادة 69 من قانون البناء
النص الساري
تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ولا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى التالية :
- المبانى المستغلة إداريا بالكامل لجهات حكومية .
- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
- المساكن المملوكة لشخص اعتبارى والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها .
- المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة .
- العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.