القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 45 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع ٣٪ (ثلاثة فى المائة) .
ويؤدى طالب الترخيص تأمينا ٢ , ٠ ٪ (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.