انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 119 لسنة 1952

المادة 4 من قانون الولاية على المال

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.