القانون رقم 119 لسنة 1952
المادة 30 من قانون الولاية على المال
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر
وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.