انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 119 لسنة 1952

المادة 26 من قانون الولاية على المال

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.