القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 60 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
يلغي القانونان رقما ١٨ و ١٩ لسنة ١٩٢٣، وكذلك يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.