القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
لا يسرى هذا القانون علي المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ ولا علي الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القانون التي كانت سارية عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.