القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 52 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
تطبق أحكام المواد ٣٣و٣٤و٣٥و٣٦ كلما كان لذلك وجه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.