المادة 36 من قانون تنظيم الشهر العقاري
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قدم محررا عرفيا مزورا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
كل ممن توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس وبغارمة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر. ويعاقب علي المشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.