القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 32 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
يحصل التأشير بما يفيد الشهر علي المحررات الواجب شهرا بطريق التسجيل وعلي قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.