القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في تسجيل الشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.