القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 12 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير.
ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث علي جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني علي أساسها تصرفات الورثة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.