القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 10 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين (٩٦٨ و٩٦٩) من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.